شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيته.
(وتجزئ شاة عن واحد، و) عن (أهل بيته وعياله). نص على ذلك.
قال صالح: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم.
لا باًس. قد " ذبح النبي ﷺ كبشين فقال: بسم الله. هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر وقال: بسم الله. اللهم! هذا منك ولك عمَّن وحدَّك من أمتي " (١) .
ويدل لذلك ما روى أبو أيوب قال: " كان الرجل فى عهد رسول الله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فياًكلون ويطعمون " (٢) .
قال في " شرح المقنع ": حديث صحيح.
(و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة) في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك
عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة.
ويدل لذلك ما روى جابر قال: " نحرنا بالحديبية مع النبي عييه البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة " (٣) .
وفي لفظ: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما " (٤) .
وفي لفظ: " فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها " (٥) . رواه مسلم.
(ويُعتبر ذبحها) أى: ذبح البدنة أو البقره (٦) (عنهم). نص عليه.