Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٢٠٣

ولا يطوف بعده) أي: بعد إحرامه (لوداعه) على الأصح. نقله الأثرم.

فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب.

(والأفضل): أن يكون إحرامه من المسجد (من تحت الميزاب). ذكره

في " المنهج " (١) و" الإيضاح ".

وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مُهِلاً بالحج. .

(وجاز وصح) أن يحرم من كان بمكة (من خارج الحرم) ولا دم عليه على

الأصح. نقله الأثرم وابن منصور، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في "الفروع ". (ثم يخرج إلى منى قبل الزوال) استحبابا، (فيصلي بها الظهر مع الإمام، ثم) يقيم بها (إلى الفجر) وهو يصلي مع الإمام. (فإذا طلعت الشمس) أي: شمس يوم عرفة (سار) من منى (فأقام بنمرة إلى الزوال. فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة. ثم يجمع من يجوز له) الجمع (حتى المنفرد) أي: حتى من يصلي منفرداً. نص عليه، (بين الظهر والعصر، ويعجل)؛ لما روي: " أن سالماً قال للحجاج بن يوسف يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق " (٢) . رواه البخاري.

ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال.

(ثم يأتي عرفة، و) هي (كلها موقف)؛ لأن النبي ﷺ قال: " قد وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف " (٣) . رواه أبو داود وابن ماجه.

(إلا بطن عرنة)، لقول النبي ﷺ: " كل عرفة موقف. وارفعوا عن بطن عرنة " (٤) . [رواه ابن ماجه.