شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٤/ ١٩٣
(وإن كان وفى بعد حله من عمرته) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة: (لم يصحا) أي: لم يصح الحج ولا العمرة؛ لأنه أدخل حجّاً على عمرة فاسدة بالوطء فيها. فلم يصح، ويلغو ما فعله من أفعال الحج.
(وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة. ولزمه) دمان: (دم لحلقه، ودم لوطئه في عمرته).
والله ﷾ أعلم.