Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ١٨٢

الركن اليمانى والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله " (١) . رواه أبو داود.

قال ابن عبدالبر: جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والأسود لايختلفون في شيءمن ذلك.

واما الذي فرقوا بينهما التقبيل. فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليمانى.

وأما استلامهما فأمر مجمع عليه.

قال: وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال: " رأيت رسول الله ﷺ إذا استلم

الركن قبله ووضيع خده الأيمن عليه " (٢) . قال: وهذا لا يصح. وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده. انتهى.

(أو أشار إليهما) أي: إلى الحجر والركن اليماني إن شق استلامهما في كل شوط.

(لا) استلام الركن (الشامي وهو: أول ركن يمر به، ولا) استلام الركن (الغربي وهو: ما يلي) أي: يلي الشامي. نص على ذلك؛ لقول ابن عمر:

" أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا (٣) الحجر والركن اليمانى " (٤) .

وقال: " ما أراه - يعني: النبي ﷺ لم يستلم الركنين (٥) اللذين يليان الحجر. إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك " (٦) .

وروى ابن عباس: " أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي ﷺ يستلمهما؟ فقال معاوية: