Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ١٧٦

فيجوز بَلُّ الطين به وسقي الدواب. انتهى.

(ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت).

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح.

قال المجد في " شرحه ": هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في " مجمع البحرين ". انتهى.

وعنه: بلى.

وممن أطلق الروايتين صاحب " الفروع ".

وعمومه يشمل البئر الضيقة.

وقال القاضي في " الجامع الكبير ": الروايتان في البئر الواسعة. والضيقة يجب غسلها رواية واحدة.

قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضاً.

(والكثير) من الماء عند إطلاق أصحابنا (قلتان فصاعدا) أى فأكثر. بقلال هَجَر (١) . بفتح الهاء والجيم.

قال في " القاموس ": قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال. انتهى.

وانما خصصنا القلتين بقلال هجر لوجهين:

أحدهما: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي ﷺ مرسلا:

" إذا كان الماء قلتين بقلال هجر " (٢) .

الثاني: أن قلال هجر أكبر مايكون من القلال وأشهرها في عصر