Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ١٤٤

وقيل: يكون سُبعها واجباً وباقيها تطوعاً. فيكون له التصرف فيه بالأكل

والهدية (١) وغيرهما.

(وتجزئ عن بدنة وجبت) على إنسان (ولو) كانت جزاء (في صيد بقرة) فاعل تجزئ. يعنى: أنه (٢) حيث قيل: من فعل كذا فعليه بدنة أجزأه ذبح بقرة؛ لما روى [أبو الزبير عن] (٣) جابر قال: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؛ فقال: وهل هي إلا من البُدْن " (٤) . رواه مسلم.

(كعكسه) أي: كما تجزئ البدنة عمن وجبت عليه بقرة.

(و) تجزئ (عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً) أي: سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة " (٥) . رواه مسلم.

والله ﷾ أعلم.