Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ١٠٥

الغراب شامل لما لا يحل أكله من الغربان؛ كغراب البين والأبقع.

والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور " (١) .

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن " (٢) . وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليهما.

القسم الثانى: ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى؛ كالأسد والنمر

وما في معناهما مما فيه أذى للناس فى أنفسهم وأموالهم، من جوارح الطير والحشرات المؤذية؛ كالحية والزنبور والبق والقراد والبعوض والبراغيث.

القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه، كالرخم والديدأن والبوم. فلا أثر للمحرم ولا للإحرام فيه؛ لأن الله ﷾ إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس شيء من ذلك بصيد.

(ويحرم بإحرام قتل قمل وصِئبأنه، ولو برميه) على الأصح؛ لما فيه من الترفه بإزالته فحرم؛ كقطع الشعر.

(ولا جزاء فيه) أي: في القمل، لأنه لا قيمة له. أشبه البعوض والبراغيث. ولأنه ليس بصيد.

(لا براغيث وقراد، ونحوهما)، كالدلم. فإنه لا يحرم على المحرم قتل