شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
" كان رسول الله ﷺ يزور قباء راكبا وماشيا " (١) .
وفي رواية: " كان يأتى قباء كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا، ويصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر يفعله " (٢) . متفق عليه.
وللنسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف: " أن من خرج حتى يأتيه فيصلي فيه، كان له عدل عمرة " (٣) .
وعن أسيد بن ظهير مرفوعاً: " الصلاة في مسجد قباء كعمرة " (٤) . رواه الترمذي وقال: غريب. ولا نعرف لأسيد شيئا يصح غير هذا.
وفيه تخصيص بعض الأيام بالزيارة.
وكرهه محمد بن مسلمة المالكي.
أما ما لم يحتج إلى شد رحل فمفهوم كلامه في " المغني " يلزم فيه، وهو ظاهر
" الانتصار" إنه قال: القياس لزومه، تركناه؛ لقو له: " لا تشد الرحال " (٥) .
وذكر أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة.
وذكر صاحب " المحرر ": أن القاضي ذكر تعيينه لها.
قال صاحب " المحرر ": لأنه أفضل، قال: ونذر الاعتكاف مثله.
وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية؛ كقِدمٍ وكثرةِ جمع، واختار في موضع آخر: يتعين.
وصرح المالكية بهذا في المسجد القريب، وقطع به ابن الجلاب منهم،