شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
و" اعتكف أزواجه بعده ومعه " (١) .
(و) هو (فى رمضان آكد)، لفعل النبي ﷺ.
(وآكدُه) أي: آكد رمضان (عشره الأخير) إجماعاً.
قال في " الفروع ": ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح. ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر " لئلا يشغله نفير.
(ويجب) الاعتكاف (بنذر)، لقول النبي ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (٢) .
وعن عمر أنه قال: " يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي ﷺ: أوف بنذرك " (٣) . رواهما البخاري.
(وإن علق) الاعتكاف (أو غيره) من العبادات المنذورة (بشرط)، كمن نذر أن يعتكف قارئاً أو نحوه (تقيد به) أي: بالشرط.
(ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) على الأصح، لما روي عن عمر أنه قال:
" يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي ﷺ: أوف نذرك (٤) " (٥) . رواه البخاري.