شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٣/ ٤١٥
وعن ابن عمر قال: " كان رسول الله ﷺ إذا. أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، ووجب الأجر إن شاء الله تعالى " (١) . رواه الدارقطني أيضاً. ولأن دعاء الصائم عند الفطر مظنة الإجابة؛ لما روى ابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر: " وللصائم عند فطره دعوة لا ترد " (٢) .
ويستحب تفطير الصائم؛ لما روى زيد بن خالد الجهني عن النبي ﷺ أنه قال: " من فطر صائماً كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء " (٣) . قال الترمذي: حديب حسن صحيح.
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم: أي شيء كان، كما هو ظاهر الخبر، وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي (٤) ، وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه.
وقال شيخنا: مراده بتفطيره أن يشبعه. انتهى.