شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وغير ذي الشهوة في معناه.
(وتحرُم) القبلة كما يحرم دواعي الوطء (إن ظن إنزالاً)؛ لأنه يعرّض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. ثم إن أنزل أفطر ولزمه (١) القضاء إن كان الصوم واجباً.
(ويجب) مطلقاً (اجتناب كذبٍ وغيبةٍ ونميمةٍ وشتمٍ وفحشٍ) من القول (ونحوه)، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " (٢) . رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة والترمذي.
ولما روى أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا جبريل لِلَّهِ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم " (٣) رواه أبو داود.
وعن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال: " من أربى الوبا: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " (٤) . رواه أحمد وأبو داود.
وعن همام قال: كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة سمعت