شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٣/ ٣٩٠
(ويحكم بالصوم الشرعي المُثاب عليه، من وقتها) أي: وقت النية، لأن
ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة، لكن يشترط أن يكون ممسكا فيه عن المفسدات؛ لتحقيق معنى القربة وحكمة الصوم في القدر المنوي.
(فيصح تطوع من ظهرت) في يوم، (أو) من (أسلم في يوم لم يأتيا)
أي (١) : التي طهرت والذي أسلم (فيه) أي: في ذلك اليوم (بمفسد) من أكل أو شرب أو نحوهما. والله ﷾ أعلم.