Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الزكاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٣٣١

] فصل: في أحكام السؤال]

(فصل. من أبيح له أخذ شيء) من زكاة أو غيرها (أبيح له سؤاله). نص عليه وفاقاً لمالك والشافعى؛ لظاهر قول رسول الله ﷺ: " للسائل حق وإن جاء على فرس " (١) .

ولأنه يطلب حقه الذي جعله الله ﷾ له بقوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)] التوبة: ٦٠].

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها؛ لأنه ﷺ لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها. ولكثرة التأذي بتكرار السؤال.

وعنه: يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء. ذكر ابن عقيل أنه اختاره جماعة وفاقا لأبي حنيفة. فيكون غناً ثالثاً يمنع السؤال.

ونقل الجماعه عن أحمد: في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء فيعجبه. فيقول: هب هذا لي وقد كان ذلك يجري بينهما. ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك.

قال: أكره المسألة كلها. ولم يرخص فيه. إلا أنه بين الأب والولد أيسر. وذلك "أن فاطمة ﵂ أتت النبي ﷺ وسألته " (٢) .