Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الزكاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٢٩٦

وفي باب الحروف من " العده " و" التمهيد ": أن على للإيجاب.

وفي " الصحيحين " من حديب أبي موسى " على كل مسلم صدقة " (١) .

و" فيهما " من حديث أبي هريرة " كل سلامى من الناس عليه صدقة " (٢) .

قال في " شرح مسلم ": قال العلماء: صدقة ندب لا إيجاب. انتهى.

(وله دفعها) أي: لرب المال دفع زكاته (إلى الساعي).

وعند أبي الخطاب أنه أفضل من تفرقتها بنفسه.

قال في " شرح المقنع ": ولا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز. سواء كان عدلا أو غير عدل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لا. أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها. انتهى.

و" قيل: لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور.

فقال: ادفعها إليهم ". حكاه عنه أحمد.

وفي لفظ عنه: " ادفعوها إلى من غلب " (٣) .

وفي لفظ اخر: " ادفعوها إلى الأمراء وإن كرعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم " (٤) . رواهما عنه أبو عبيد.

وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء وهؤلاء