Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الزكاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٢٥٣

هذا؟ قالب: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار " (١) . رواه ابو داود والنسائي.

وقد روي باً سانيد كلها معلولة.

وأجيب عن هذا الحديث بقول الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء (٢) .

ثم إن ثبت حملت الزكاة فيه على الإعارة، كما قال الحسن وغيره.

قال إمامنا أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: لا زكاة في الحلي ويقولون زكاته عاريته.

أو يحمل على أن ذلك كان وقت تحريم الذهب على النساء. وقد كان محرما عليهن في ابتداء الإسلام. يدل لذلك ما روي عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت: " خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا معشر النساء (٣) لِلَّهِ لاتحلين بالذهب. أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ ما منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به " (٤) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وإنما نسخ تحريم الذهب على النساء بقوله ﷺ لما صعد المنبر" الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " (٥) . وباًمثال ذلك من النصوص. وأجيب عن قوله ﷺ: " في الرقة ربع العشر " (٦) : أن الرقة هي الدراهم

المضروبة.