Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الزكاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٢٣٠

وعوض لواحقه كما ياًتي في الغصب.

(ويجتمع عشر وخراج في) كل أرض (خراجية). نص عليه؛ لعموم قوله ﷾ (ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧].

وقوله ﷺ: " فيما سقت السماء العشر " (١) .

وقوله: " يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا " (٢) .

إلى غير ذلك من العمومات بالعشر. فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها.

ولأن سبب احدهما التمكين من الانتفاع والآخر وجود الماء فجاز اجتماعهما كأجرة المتجر مع زكاة التجارة.

(وهي) أي: الأرض الخراجية ثلاثة أضرب:

أحدها: (ما فتحت عنوة ولم تقسم.

و) الثانية (ما جلا عنها أهل ها خوفا منا.

و) الثالثة: (ما صولحوا) أي (٣) : أهل ها (على انها) أي: الأرض (لنا ونقرها معهم بالخراج) الذي عليها.

ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال اخر يقابله.

قال في " منتهى الغاية ": على الصحيح من المذهب.

قال في " الفروع " وفي " المستوعب ": لأنه كدين ادمي. وكذا ذكره الشيخ- يعني: الموفق- وغيره أنه اصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض كنفقه زرعه. انتهى.

فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا زكاة فيها والخضروات