شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(و) لا في (بقية الفواكله) كالتفاح والأجاص والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق والزعرور والأترج والموز والخوخ ويسمى الفرسك.
لما روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبدالله الثقفي " أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. فكتب يستامر في العشر. فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر. وقال: هي من العضاة كلها فليس عليها عشر " (١) .
(و) لا في (طلع فحال وقصب وخضر) كيقطين ولفت وكرنب وكسفرة.
(وبقول) كفجل وثوم وبصل وكراث. (وورس ونيل وحناء) في الأصح (وفوة وبقم) ولا في قطن وكتان وقنب.
(و) لا في (زهر كعصفر وزعفران) على الأصمح. ولا في التين وقشور الحب.
(و) لا في (نحو ذلك) كجريد النخل وخوصه وليفه.
ولا تجب الزكاة فيما قلنا تجب فيه مما ذكر إلا (بشرطين):
أحدهما: (أن يبلغ نصاباً. وقدره) أي: النصاب (بعد تصفية حب) من قشره (وجفاف ثمر و) جفاف (ورق: خمسة اوسق) وفاقاً لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد.
لما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس ذود صدقة " (٢) .