شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
?
(ولا) تؤخذ (حامل)، لقول عمر: " لا تؤخذ الربى ولا الماخض " (١) . (ولا) تؤخذ (طروقة الفحل)، لأنها تحلب غالباً.
(ولا) تؤخذ (كريمة) وهي النفيسة " لشر فها.
(ولا) تؤخذ (أكولة) " لقو ل عمر: " ولا الأكولة " (٢) . ومراده السمينة.
(إلا أن يشاء ربها) أي: رب التي لا تؤخذ، لحق المالك لأن ذلك خير المال فلم يجز أخذه بغير رضا مالكه.
(وتؤخذ مريضة من مراض) إن كان النصاب كله مراضاً وتكون وسطاً في القيمة " لقول النبي ﷺ: " إياك وكرائم اموالهم " (٣) .
وقوله: " إن الله لم يسألكم خيره ولم ياًمركم بشره " (٤) رواه أبو داود.
ولأن مبنى الزكاة على المواساة، وتكليف الصحيحه عن المراض إخلالى بالمواساة. ولهذا يؤخذ الواجب في الحيوان والثمار من جنسه.
وقيل: يكلف شراء صحيحة على قدر قيمة المال؛ لقول أحمد: لا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي، وللنهى عن أخذ ذات العوار.
وأجيب عن ذلك بأنه محمول على ما إذا كان في النصاب صحيحة.
وعلى المذهب لو كان في النصاب بعض الفريضة صحيحاً أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من المراض على قدر المال. ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم.
(و) تؤخذ (صغيرة من صغار غنم). نص عليه وهو الأصح؛ لقول