شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥] " (١) .
وعن ابن عمر: " أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عنده عند رأسه بفاتحة سورة البقره وخاتمتها " (٢) . رواه اللالكائي.
ويعضده عموم قوله: " اقرؤوا يس على موتاكم " (٣) . فإنه يشمل المحتضرين والموتى قبل الدفن وبعده.
وثبت عنه ﷺ: " أنه صلى على قبر بعد ما دفن " (٤) ، مع قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (٥) .
وروت عائشة عن أبي بكر قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: ". من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهما، فقرأ عنده (يس)، غفر الله له بقد كل أية أو حرف " (٦) . رواه أبو الشيخ (٧) في " فضائل القرآن ".
ولأن المقبرة موضع لا يكره فيه السلام وذكر الله والدعاء والاستغفار والترحم. فلا تكره فيه القراءة؛ كغير المقبرة.
وما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فإن