شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(و) كره أيضاً (تزويقُه) أي: تزويق القبر، (وتخليقُه ونحوه) كدهنه؛ لأن ذلك كله بدعة لم (١) يرد بها الشرع.
(و) كره أيضاً (تجصيصُه) وهو: تبييضه (٢) بالجص، (واتكاء عليه، ومبيت) عنده، (وحديث في أمر الدنيا، وتبسّْم عنده، وضحكٌ أشد) من التبسم، (وكتابة) على القبر، (وجلوس ووطء وبناء) عليه؛ لما روى جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه " (٣) . رواه مسلم والترمذي. وزاد: " وأن يكتب عليه " (٤) . وقال: حديث حسن صحيح.
وروى أبو مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها " (٥) . رواه مسلم.
وروي " أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً قد اتكاً على قبر فقال: لا تؤذ (٦) صاحب القبر " (٧) .
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لأن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر مسلم " (٨) . رواه مسلم.