Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجنائز

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٨٨

(ثم بعد الأجانب) يعني: أن المقدم بدفنه بعد المقدم بغسله الرجال

الأجانب. ثم يقدم بدفن الميت بعد الرجال الأجانب (محارمُه) أي: محارم

الميت (من النساء). فإن عدم محارمه من النساء (فالأجنبيات) للحاجة إلى دفنه وعدم غيرهن.

(و) يقدم (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب؛ " لأن امرأة

عمر لما توفيت قال لأهلها: أنتم (١) أحق بها " (٢) .

ولأن محرمها أولى الناس بولأيتها في الحياة. فكذلك بعد الموت.

فإن عُدموا (فزوج)؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب.

فإن عدم الزوج (فأجانب) أي: فالرجال الأجانب في أصح الروايتين؛

لأن النساء يضعفن عن إدخال الميت القبر.

و" لأن النبي ﷺ حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي " (٣) .

ومعلوم: أن محارمها كن هناك؛ كأختها فاطمة.

ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعاً لفعل في عصر النبي ﷺ وعصر خلفاته.

ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالباً. وفي نزول النساء القبر بين

أيديهن تعريض لهن بالتهتك والتكشف بحضرة الرجال.

فإن عدم الرجال (فمحارمُها) أي: محارم الميتة (النساء) الأقرب فالأقرب منهن كما قلنا في الرجال.

(ويقدم من رجال) أجانب (٤) (خصي، فشيخ، فأفضل ديناً ومعر فة. ومن