Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجنائز

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٧١

?

ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام. فلم يجب قضاء ما فات منها؛ كتكبيرات العيد.

(ويجوز دخوله) أي: دخول المسبوق في صلاة الجنازة (بعد) تكبير) (١) الإمام التكبيرة (الرابعة، ويقضي الثلاث) تكبيرات استحباباً، وله أن يسلم معه.

(ويصلي على من قُبِر) بالبناء للمفعول أي: دفن في القبر (من فاتته) الصلاة (قبله) أي: قبل أن يقبر (إلى شهر من دفنه)؛ لما روى أبو هريره " أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً، ففقدها النبي ﷺ أو فقده، فسأل عنها أو عنه. فقالوا: ماتت أو مات. فقال: أفلا كنتم آذنتمونى؟ قال: فكأنه م صغّروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبرها أوعلى قبره، فدلوه فصلى عليها أو عليه " (٢) .

وعن ابن عباس قال: " انتهى رسولُ الله ﷺ إلى قبرٍ رَطْبٍ فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبَّر أربعاً " (٣) متفق عليهما.

قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ من ستة وجوه كلها حسان.

وتتقيد بشهر على المذهب؛ لما روى سعيد بن المسيب " أن أم سعد ماتت والنبي ﷺ غائب. فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر " (٤) .

قال أحمد: أكثر ما سمعت أن النبي ﷺ صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر.