شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
?
فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول الله ﷺ أحد " (١) . رواه ابن ماجه.
وفي البزار والطبرانى: " أن ذلك كان بوصية منه ﷺ ".
(و) يسن أيضاً (إن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة)؛ لما روي عن مالك بن " هبيرة: " أنه كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد اأوجبت " (٢) . أخرجه جماعة منهم الترمذي وحسنه وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
قال أحمد: أحب إليّ إذا كان فيهم قلة ان يجعلهم ثلاث (٣) صفوف. قيل له: فإن كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين.
وكره أن يقف الرجل فيها صفاً وحده (٤) . فلو فعل لم تصح صلاته، خلافاً لابن عقيل والقاضي في " التعليق ".
(والأولى بها) أي: بالصلاة على الميت (وصيُّه العدل) لإجماع الصحابة. فأنه م ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي، فـ " أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب " (٥) .
و" أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد " (٦) .
?