و" اوصى عبدالرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله " (٥) . رواهما سعيد في " سننه ".
وعلى المذهب: لها تغسيله ولو كانت غير مدخول بها، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، أو انقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوح. فلو وضعت عقب موته وتزوجت في الحال لم يجز أن تغسله، لأنها بالتزوج صارت صالحة بأن تغسل الثانى لو مات.
ولأنها لا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد.
وحيث جوزنا ان يغسل أحد الزوجين الآخر جاز أن يَنظُرَ كل (٦) منهما إلى غير العورة من الآخر. ذكره الجماعة.