Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجنائز

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ١٤

التلقين (برفق).

وذكر أبو المعاًلي: يكره التلقين من الورثة بلا عذر.

(و) سن أيضاً (قراءة الفاتحة، و) قراءة [(يس) عنده] أي: عند من نزل به. وهو المحتضر. نص عليهما؛ لقوله ﷺ: " اقراوا على موتاكم يس " (١) . رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

ولأحمد: " يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفرله. واقرؤوها على موتاكم " (٢) .

ولأن قراءة ذلك يسهل خروج الروح.

وفي " المستوعب ": ويقرأ (تبارك) أيضاً.

(و) سن أيضاً (توجيههُ إلى القبلة على جنبه الأيمن)؛ لما روي " أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه ".

وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة " أن النبي ﷺ قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، وأن يوجه إلى القبلة لما احتُضر، فقال ﷺ: أصاب الفطرة. وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب وصلى عليه " (٣) . وصححه الحاكم. وقال: لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره.

ولما روي: " أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأم رافع: استقبلي بي