Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٣٠

] باب: صلاة الاستسقاء]

(وهو) أي: الاستسقاء: (الدعاء بطلب السقيا) على صفة مخصوصة.

والسقيا: بضم السين من السقي.

(وتسن) صلاة الاستسقاء (حتى) لو كان المستسقي (بسفر إذا ضر)

الناس (إجداب ارض). والجدب: المحل. يقال: أجدب القوم إذا محلوا،

(و) ضرهم (قحط مطر) وهو احتباسه، (أو) ضرهم (غور ماء عيون)

وهو: ذهاب مائها في الأرض، (او) ضرهم غور ماء (انهار) جمع نهر بفتح

الهاء وسكونها، وهو: مجرى الماء.

(ووقتها) أي: وقت صلاة الاستسقاء (وصفتها في موضعها وأحكامها؛

كصلاة عيد).

قال ابن عباس: " سنة الاستسقاء سنة العيدين " (١) .

فعلى هذا تسن في الصحراء، وأن يصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا،

وفي الثانية خمسا، من غير أذان ولا إقأمة؛ "لأنه ﷺ لم يقمها إلا في الصحراء" (٢) وهي اوسع عليهم من غيرها.

وقال ابن عباس: " صلى النبي ﷺ ركعتين كما يصلى في العيدين " (٣) .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر " أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء

ويكبرون فيها سبعا وخمسا " (٤) . رواه الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى.