Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥١٩

(ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد). قال في " الإنصاف ": وهو

المذهب. انتهى.

لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.

قال في " الفروع ": ولا يكبر عقب نافلة ولا عقب الأضحى والفطر إن قيل

فيه مقيد. نقله الجماعة. انتهى.

(وصفته) أي: صفة التكبير (شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله

اكبر، الله اكبر ولله الحمد) وفاقا لأبي حنيفة.

واستحب ابن هبيرة تثليب التكبير اولا وفاقا لمالك في أحد ى روايته.

ووجه الأول: " ان النبي ﷺ كان يكبر كذلك " (١) . رواه الدارقطني،

وقاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر.

قال أحمد: اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثله.

ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج. فكان شفعا؛

كا لأذان.

(ولا بأس بقوله) أي: قول المصلي (لغيره) من المصلين. (تقبل الله منا

ومنك). نص عليه.

قال حرب الكرمانى: سئل احمد عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا

ومنكم؟ فقال: لا بأس به، يرويه اهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن

الأسقع (٢) .

قيل له: أفلا تكره ان يقال هذا في العيدين؟ قال: لا.

(ولا) بأس أيضاً (بالتعريف عشية عرفة بالأمصار) نص عليه.