شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
التكبيرات في] غير محلها الذي فعلها فيه النبي ﷺ وعينه (١) بقوله: " التكبير
في [ (٢) العيدين (٣) سبعا قبل القراءة .. الحديث " (٤) . فلم ييق إلا سقوطها.
(ويكبر مسوق ولو) وجد ذلك (بنوم أو غفلة) حصلت للمأموم وقام
ليقضي فإنه يكبر (في قضاء بمذهبه)؛ لأنه في حكم المنفرد في القراءة
والسهو. فكذا في التكبير.
وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلا يكبر في الركعتين عددا يخالف الإجماع في
الأصل.
وا لأول المذهب.
(وسن التكبير المطلق) وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات،
(وإظهاره، وجهر غير أنثي به في ليلي العيدبن) في البيوت والأسواق
والمساجد وغير ذلك وفاقا للشافعي.
(وفطر آكد)؛ لقوله ﷾: (ولتكملوا العده ولتكبروا الله
علي ما هداكم) [البقرة: ١٨٥]. قيل في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان
ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم (٥) .
(ومن خروج إليهما) أي: إلى العيدين (إلى فراغ الخطبة)؛ لما روي عن
اللجلاج بن عمرو صاحب النبي ﷺ " أنه أظهر التكبير في مخرجه إلى العيدين. فقال له ابنه: يا أبته! اغضض من صوتك، إن (٦) الناس ينظرون إليك. قال:
وقد بقيت في قوم إن ظهرت فيهم (٧) السنة (٨) نظروا إلي وأنكروها علي. اللهم!