Printed page ٢/ ٥١٣
يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب " (١) . رواه ابن ماجه
وإسناده ثقات وأبو داود والنسائي وقالا: مرسل.
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها؛ كخطبة الجمعه.
(وكره تنفل) قبل صلاة العيد وبعدها بموضعه قبل مفارقته. نص عليه؛
لقول ابن عباس: " خرج النبي ﷺ يوم الفطر (٢) فصلى ركعتين لم يصل قبلهما
ولا بعدهما " (٣) . متفق عليه.
قال أحمد: لا أرى الصلاة.
(و) كره أيضاً (قضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، وبعدها قبل مفارقته)
أي: مفارقة موضع الصلاة. نص عليه؛ لكيلا يقتدى به.
(و) كره أيضاً (ان تصلى) صلاة العيد (بالجامع) داخل البلد (بغير
مكة، إلا لعذر)؛ كمطر ونحوة (٤) ؛ لما روى أبو هريرة قال: " أصابنا مطر في
يوم عيد. فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد " (٥) . رواه أبو داود.
ولحصول المشقة بالخروج مع العذر.
وإن كان العذر لبعضهم فيستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس
في المسجد. نص عليه؛ لفعل علي (٦) ، ويخطب بهم؛ لتكميل حصول