Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٥٠٧

(ماشيا)؛ لما روى الحارث عن علي قال: " من السنة ان يخرج إلى العيد

ماشيا " (١) . رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أكثر اهل العلم.

ومحل ذلك: إن لم يعذر بضعفه عن المشي، أو يكون مريضا.

وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا استحب الركوب، وإظهار السلاح.

ويكون (على احسن هيئة)؛ لما روى جابر " ان النبي ﷺ كان يعتم، ويلبس

برده الأحمر في العيدين والجمعة " (٢) . رواه ابن عبد البر.

وعن ابن عمر " أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه " (٣) . رواه البيهقي

بإسناد جيد.

(إلا المعتكف) بآخر رمضان، أو بتاسع ذي الحجة (ف) إنه يخرج إلى

صلاة العيد (في ثياب اعتكافه) مأموما كان أو إماما في الأصح؛ لأنه يبقى عليه

أثر العبادة.

(و) سن (تأحر إمام إلى) دخول وقت (الصلاة)؛ لما روى ابو سعيد

قال: " كان النبي صص يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. فأول شيء يبدأ

به الصلاه " (٤) . رواه مسلم.

ولأن الإمام ينتظره الناس وهو لا ينتظر أحد ا.

(و) يسن أيضاً (التوسعة على الأهل والصدقة) في يومي العيدين.

(و) يسن أيضاً (رجوعه) أي: رجوع من صلى العيد (في غير طريق

غدوه)؛ لما روى جابر " أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى العيد خالف

الطريق " (٥) . رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث أبي هريره.