Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢١/ ٣١١

ذلك كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة والأوانى المتخذه من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منهما وان بلغت ما بلغت لخبر رفاعة سمعت أبا عبد الله وقد سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة قال: لا وان بلغ مائة ألف، وفى مرسل ابن أبى عمير «زكاة الحلى أن يعار». (١)

ولا زكاة فى السبائك المتخذة من الذهب والفضة وتبرهما ونقارهما - أى القطع غير المضروبة منهما لان ما ليس بدراهم ولا دنانير منقوشة لا تجب فيها الزكاة. (٢)

ولو اتخذ الدراهم أو الدنانير المنقوشة بكتابة أو غيرها آلة للزينة وغيرها ففى الروضة وشرحها للاصفهانى لم يتغير الحكم أى تتعلق بها الزكاة سواء زادها الاتخاذ لذلك فى قيمتها أو نقصها مادامت المعاملة بها ممكنة على وجه من الوجوه لاطلاق الادلة والاستصحاب نعم لو تغيرت بالاتخاذ لذلك ثقب ونحوه بحيث لا تبقى المعاملة بها اتجه عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ لانتفاء الشرط الذى هو المعاملة بصنفها (٣).

واذا قصد الشخص بالسبك للدراهم والدنانير أو بجعلهما الفرار من الزكاة فالمشهور بين المتأخرين سقوط الزكاة.

وقيل: اذا قصد ذلك وجبت الزكاة ولو كان ذلك قبل مضى الحول أما ان قصد ذلك بعد الحول فتجب الزكاة اجماعا (٤).

واذا ترك الشخص نفقة لأهله وعياله من الدراهم أو الدنانير تبلغ قدر نصاب فما زاد وهو لا يعلم زيادتها على قدر الحاجة وحال عليها الحول فالمشهور شهرة عظيمة أن الزكاة تسقط عنها اذا كان المالك غائبا وتجب عليه زكاتها لو كان حاضرا.

وقال ابن ادريس تجب فيها الزكاة على التقديرين أى سواء كان المالك حاضرا أم غائبا والرأى الأول مع أنه مشهور مروى فى الموثق عن أبى الحسن. (٥)

ولا تستحب الزكاة فى المساكن ولا فى الثياب والاثاث والالات والامتعة المتخذة للاقتناء باجماع العلماء.

اما العقار المتخذ للنماء فتستحب الزكاة فى حاصله بدون خلاف ان بلغ نصابا وحال عليه الحول والمراد بالعقار هنا ما يعم البساتين والدكاكين والخانات والحمامات ونحوها على ما صرح به الاصحاب كما فى المدارك (٦).

والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين. (٧)