Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٦/ ٢٣٧

لو كلفوا به لم يأمنوا الغلط فى العام الآتى الآتى أيضا (١).

ومن فروع القسم الثانى من شرب خمرا جاهلا فلا حد ولا تغرير، ولو قال انت أزنى من فلان ولم يصرح فى لفظه بزنى فلان، لكنه كان ثبت زناه باقرار أو بينة والقائل جاهل فليس بقاذف بخلاف ما لو علم به فيكون قاذفا لهما ولو أتى بمفسدات العبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل فى الصلاة والصوم، وفعل ما ينافى الا صلاة من كلام وغيره، والجماع فى الصوم والاعتكاف والاحرام، والخروج من المعتكف: والعود من قيام الثالثة الى التشهد ومن السجود الى القنوت والاقتداء بمحدث وذى نجاسة، وسبق الامام بركعتين، ومراعاة المزحوم ترتيب نفسه اذا ركع الامام فى الثانية، وارتكاب محظورات الاحرام التى ليست باتلاف كاللبس والاستمتاع والدهن والطيب، سواء جهل التحريم أو كونه طيبا، والحكم فى الجميع عدم الافساد وعدم الكفارة والفدية.

وفى أكثرها خلاف.

ولم سلم عن ركعتين ناسيا وتكلم عامدا لظنه اكمال الصلاة لا تبطل صلاته لظنه انه ليس فى صلاة، ونظيره ما لو تحلل من الاحرام وجامع ثم بان انه لم يتحلل لكون رميه وقع قبل نصف الليل، والمذهب انه لا يفسد الحج.

ولو أكل ناسيا فظن بطلان صومه فجامع، ففى وجه لا يفطر قياسا عليه، والأصح الفطر، كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه ولكن لا تجب الكفارة لأنه وطئ وهو يعتقد انه غير صائم (٢).

ومن فروع القسم الثالث اتلاف مال الغير، فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهلا فقرار الضمان عليه فى أظهر القولين، ويجريان فى اتلاف مال نفسه جاهلا.

ولو اتلف المشترى البيع قبل القبض جاهلا فهو قابض فى الاظهر.

ولو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته بأن كان فى ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع طلاقه، وفيه احتمال للامام، وكذا لو خاطب أمته بالعتق كذلك قال الرافعى رحمه الله تعالى.

واذا وكل وكيلا فى اعتاق عبد فاعتقه ظنا منه انه عبد الموكل فاذا هو عبد الوكيل نفذ عتقه.

قال العلائى:

ولا يجئ فيه احتمال الامام لأن هذا قصد قطع الملك فنفذ.