Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٥/ ٩١

نعم يستحب فيه أيضا الاعادة بعد الطهارة.

وجاء فى مفتاح الكرامة (١): أنه يكره للجماعة الثانية الأذان والاقامة ان لم تتفرق الاولى والا استحبا.

وفى المقنعة والتهذيب: اذا صلى فى مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى فيه دفعة أخرى بأذان واقامة ويعيدهما (٢) المنفرد لو أراد الجماعة أفتى بذلك الأصحاب كما فى الذكرى وجامع المقاصد.

وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٣): أنه يسقط الأذان والاقامة فى موارد.

أحدها: للداخل فى الجماعة التى أذنوا لها وأقاموا وان لم يسمعها ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما فى هذه الصورة لا تخلو عن اشكال.

ويشهد لذلك موثق عمار عن أبى عبد الله ﵇ عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ آخر فيقول له: نصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة؟

قال ﵇ لا ولكن يؤذن ويقيم.

وخبر معاوية بن شريح عن أبى عبد الله ﵇: من أدرك الامام وهو فى الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن أدركه وقد رفع رأسه عن السجدة الأخيرة وهو فى التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا اقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والاقامة.

وجاء فى الروضة البهية (٤): أنه يكره الكلام فى خلالهما - أى الأذان والاقامة - خصوصا الاقامة، ولا يعيده به ما لم يخرج به عن الموالاة، ويعيدها به مطلقا على ما افتى به المصنف وغيره، والنص ورد باعادتهما بالكلام بعدها.

ولا يعيد الأذان بالكلام اذا لم يخرج بالكلام عن الموالاة، ويعيد الاقامة بالكلام مطلقا خرج به عن الموالاة أم لم يخرج.

وجاء فى شرائع الاسلام (٥): أنه لا يؤذن الا بعد دخول الوقت وقد رخص تقديمه على الصبح لكن يستحب اعادته بعد طلوعه.

ومن أحدث فى الصلاة تطهر وأعاده، ولا يعيد الاقامة الا أن يتكلم.