المعتبر في لفظ الوقف إرادة الواقف والتي تحدد المعنى الظاهر من اللفظ عند الإطلاق؛ كوقفت أو حبست وسبلت، فإن استعمل الكناية، أو اللفظ غير الصريح، وتعذر التعرف عليه لجأنا إلى العرف.
ومثاله قول الواقف: وقفت على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي؛ فيدخل ولد البنات فيهم، بظاهر اللفظ، لأن الولد يقع على الذكر والأنثى.
ب) حمل اللفظ على العرف:
يعتبر العرف الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي التبعية، وقد اعتمده الفقهاء للحكم على تصرفات المكلفين القولية والفعلية، وذلك في العقود عموما وفي العقود الوقفية منها على الخصوص، ويتجلى في بعض القواعد الفقهية، ومنها: "العادة محكمة"، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (١).