Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٢٢٣

المعتبر في لفظ الوقف إرادة الواقف والتي تحدد المعنى الظاهر من اللفظ عند الإطلاق؛ كوقفت أو حبست وسبلت، فإن استعمل الكناية، أو اللفظ غير الصريح، وتعذر التعرف عليه لجأنا إلى العرف.

ومثاله قول الواقف: وقفت على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي؛ فيدخل ولد البنات فيهم، بظاهر اللفظ، لأن الولد يقع على الذكر والأنثى.

ب) حمل اللفظ على العرف:

يعتبر العرف الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي التبعية، وقد اعتمده الفقهاء للحكم على تصرفات المكلفين القولية والفعلية، وذلك في العقود عموما وفي العقود الوقفية منها على الخصوص، ويتجلى في بعض القواعد الفقهية، ومنها: "العادة محكمة"، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (١).

العرف في أصل اللغة: الاعتراف، والإقرار (٢).

العرف في الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول" (٣).

وإن القول بالعمل بالحقيقة اللغوية العرفية هو ظاهر الرواية عند جمهور الفقهاء (٤)