ورجح الآمدي أن "الحق في ذلك أن يقال: اللفظ الظاهر ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا" (١).
وفي باب الوقف يعني الظاهر ما هو أقرب إلى معنى النص في الاصطلاح الأصولي، وهو: حمل لفظ الواقف في مصارفه على أقرب معنى من جهة الدلالة اللغوية أو العرفية.
وبما أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة، فإن ظاهر اللفظ هو الحقيقة المتبادرة إلى الذهن، إلا أن يكون للفظ معني عرفي شائع، فيصبح حقيقة عرفية تُقَدَّم على المعنى الظاهر بدلالة اللغة، وهذا ما يرفع اللبس عند التعارض بين الظاهر وبين العرف. فيحسم الخلاف لصالح من تمسك بالراجح من المعنيين.
والقول بالعمل بظاهر لفظ الواقف هو ظاهر الرواية عن الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والإباضية (٦)، والإمامية (٧)، والزيدية (٨)، والظاهرية (٩)؛ لأن