Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٩٣

٣ - أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ لأن الوقف إنما يراد للدوام؛ ليكون صدقة جارية، والمنافع لا بقاء لها؛ إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئًا فشيئًا، فهي كالشيء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء (١).

القول الثاني: صحة وقف المنافع المملوكة وحدها، وهو المذهب عند المالكية (٢)، وهو قول عند الإمامية (٣)، والإباضية (٤)، وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية (٥).

قال خليل المالكي في مختصره: "صحَّ وقف مملوك وإن بأجرة" (٦)، والمملوك بأجرة هي المنفعة، وقال بهرام في الشامل: "ويصح وقف المملوك ولو منفعة" (٧).

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "هـ - يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية، وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والجسور والطرق" (٨).