Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٩٤

وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، حيث جاء فيه: "يجوز وقف المنافع والحقوق؛ لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف، ولتحقيقه لمقاصد الشارع من الوقف، ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا" (١).

أدلة القول:

١ - أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع، فالأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة.

٢ - أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضمانها به.

٣ - القياس على صحة الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها (٢).