Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٩٠

ويتحقق البلوغ بأحد أمرين: طبيعي أو تقديري.

وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى؛ وهي: الاحتلام والإنبات، والاحتلام: خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأْطَفَلُ مِنكُمُ الحُلُمَ﴾ (١)، وقال رسول الله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منها: "وعن الصبي حتى يحتلم" (٢)، وقال أيضا: "وخذ من كل حالم دينارًا" (٣).

وأما الإنبات فهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير (٤)، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ليس بعلامة مطلقًا: أي لا في حق الله وفي حق العباد، وهو قول أبي حنيفة (٥)،