Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٤٤

أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

يُعبّر الفقهاء عن هذا الشرط بالشرط الصحيح، وهو الذي لا يُخل بأصل الوقف، ولا يُخل بمنفعة الموقوف أو الموقوف عليهم، ولا يخالف الشرع، وحكم هذا الشرط الصحيح أنه معتبر يعمل به (١).

قال ابن عابدين: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية (٢).

ومن أمثلة الشروط الصحيحة المقترنة بالوقف: الشروط المؤكدة لمقتضى الوقف؛ مثل أن يشترط الواقف فيما يقفه من العقار بأنها لا تباع ولا توهب ولا تورث (٣)؛ وكاشتراط الواقف الولاية على الوقف لشخص معين (٤).

ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

والشرط الذي يفسد به الوقف هو ما يخلُّ بأصل الوقف، أو ينافي مقتضاه (٥).