Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٧٤

لإملاله معني (١)، ولقول النبي ﷺ: " ... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٢)، ويضاف لذلك إقامة حد الزنا على ماعز بعد إقراره (٣)، وعلى الغامدية بعد إقرارها (٤).

لا خلاف بين الأمة على أن الإقرار حجة (٥)، وتعلق الحكم به (٦)، والمؤاخذة عليه (٧).

ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

الإقرار بالوقف من الواقف نفسه، وله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

إذا أقر الواقف بوقف ماله وهو في حال صحته صح الإقرار وثبت الوقف ما دام مستوفيًا شروط الإقرار وتوافرت فيه شروط الواقف؛ لأن الإقرار حجة في حق المقر (٨).