Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٧٣

٤ - أن البلد الذي يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها في ثبوت الوقف (١).

القول الثاني: أنه لا يثبت الوقف بما يوجد على أبواب المدارس والربط ونحوها من العقارات من كتابات تفيد وقفيتها، وإليه ذهب الحنفية، ويستفاد من كلام الشافعية (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن مجرد الكتابة الوقفية في مثل هذه الأمور لا تكفي لإثبات وقفيتها؛ بدلالة عدم وجود الإقرار ولا البينة ولا الشهود (٣).

٢ - أن مثل هذه العلامات لا تعتبر عيبًا يرد به العقار، ولأنها علامة لا تبني الأحكام عليها (٤).

سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

الإقرار: هو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه (٥).

والإقرار حجة لقول الله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٦)، فأمر الله تعالى المدين بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان