Printed page ٣/ ١٠٩
الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع
(١):
اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يرى جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إذا تعطل المقصود منها.
وإليه ذهب المالكية في المذهب (٢)، والحنابلة في المذهب كذلك (٣)، والشافعية في وجه (٤)، ووافقهم الحنفية على ذلك فيما يجوز وقفه من المنقول عندهم (٥).