Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٠٨

٣ - بقاء أحباس - أوقاف - السلف بالية متهدمة بدون إبدال، دليل على منع ذلك (١).

القول الثاني: يرى جواز استبدال الوقف القائم المنتفع به، ببدل أكثر ريعًا منه، في صقع أحسن من صقع الموقوف، وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (٢).

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: سئل في خرابة جارية في وقف أهلي تعطل الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي بما فيه من الحظ والمصلحة للوقف ولو بالدراهم ليشتري بها دارًا أخرى أكثر نفعًا وأدر ريعًا وأحسن صقعًا فهل للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي؟ (الجواب): نعم في فتاوي قارئ الهداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته؛ هل هو على قول أبي حنيفة أو أصحابه؟ أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع به وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضًا أو دارًا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف، فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعًا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه، وإلا فلا يجوز (٣).