Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٠٧

الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الصورة على قولين:

القول الأول: يرى عدم جواز استبدال الوقف إذا كان قائمًا ينتفع به في الجملة، وإن كان بدله خيرًا منه ريعًا ونفعًا.

وبهذا قال الحنفية على الأصح (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤)، والزيدية (٥)، والإمامية (٦).

وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ - القول بجواز استبدال الوقف العامر، قد يفتح بابًا المخالفات لا تعد ولا تحصى؛ وذلك لأن بعض القضاة الظلمة قد يجعل الاستبدال حيلة لإبطال أوقاف المسلمين، وقلما نجد قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل، ومن ثم فالأحرى سد هذا الباب خوفًا من مجاوزة حدود الله (٧).

٢ - عدم جواز استبدال الوقف المنتفع به ببدل أكثر منه غلة وأحسن مكانًا وموقعًا؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، حيث لا موجب هنا من تجويزه من شرط أو ضرورة (٨).