على صحة أصل الْوَقْف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية" (١)، وقال ابن حجر: "حديث عمر هذا أصل في مشروعية الْوَقْف" (٢).
ج) حديث عثمان ﵁ وفيه: قدم رسول الله ﷺ المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؛ فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي" (٣)، قال علي القاري: "فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَقْفِ السِّقَايَاتِ ... " (٤).
د) حديث أبي هريرة ﵁ رسالة قال: قال رسول الله ﷺ: "من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا؛ فإنَّ شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات" (٥).
وذكر المُهَلب وغيره أن هذا الحديث دليل على جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين؛ ويستنبط منه وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب أولى (٦).