Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الثاني: لا تصح مطلقا

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٧٩

وأجيب على هذا الاعتراض: بأنه لا مانع أن يكون النبي ﷺ صلى مرة خلف أبي بكر، وصلى أبو بكر خلفه مرة أخرى.

٤ - أن الأصل المعتبر: أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما جاء دليل على استثنائه.

القول الثاني: لا تصح مطلقًا:

وهو رواية عن مالك (١)، وبه قال المالكية (٢)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).

واستدل هؤلاء بـ:

١ - حديث: «لا يؤمَّن أحد بعدي جالسًا».

وجه الدلالة قالوا: وإن كان النبي ﷺ قد صلى قاعدًا في مرض موته فقد نهى عن أن يفعل ذلك بعده، والنهي يقتضي التحريم.