Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١٤ - إمامة صاحب البيت ٤) قال ابن قدامة الحنبلي

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٦٣

١٤ - إمامة صاحب البيت

اتفقت الكلمة عند المذاهب الأربعة على أن صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته من غيره، إلا أن يأذن صاحب البيت لغيره (١).

وإليك شيئًا من أقوالهم:

١) قال الكاساني الحنفي:

ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه … ، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه (٢). اهـ.

٢) قال الإمام مالك:

وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن في ذلك. اهـ (٣).

٣) قال الإمام الشافعي:

وأكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحدًا في منزله إلا أن يأذن له الرجل، فإن أذن له: فإنما أم بأمره، فلا بأس إن شاء الله تعالى اهـ (٤).

٤) قال ابن قدامة الحنبلي:

فالجماعة إذا أقيمت في بيت: فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه، … ، وإذا أذن المستحق لرجل في الإمامة: جاز. اهـ (٥).

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: