جامع أحكام صلاة الإمام
Printed page ١٦٣
١٤ - إمامة صاحب البيت
اتفقت الكلمة عند المذاهب الأربعة على أن صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته من غيره، إلا أن يأذن صاحب البيت لغيره (١).
وإليك شيئًا من أقوالهم:
١) قال الكاساني الحنفي:
ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه … ، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه (٢). اهـ.
٢) قال الإمام مالك:
وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن في ذلك. اهـ (٣).
٣) قال الإمام الشافعي:
وأكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحدًا في منزله إلا أن يأذن له الرجل، فإن أذن له: فإنما أم بأمره، فلا بأس إن شاء الله تعالى اهـ (٤).
٤) قال ابن قدامة الحنبلي:
فالجماعة إذا أقيمت في بيت: فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه، … ، وإذا أذن المستحق لرجل في الإمامة: جاز. اهـ (٥).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: