Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٢٥ - تأمين الإمام القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٣١١

٢٥ - تأمين الإمام

هل يؤمن الإمام [أي يقول: آمين]، بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أم لا؟، أمر اختلف فيه الفقهاء منذ القدم، وحتى الذين قالوا: يؤمن، اختلفوا بعد ذلك هل يجهر الإمام بالتأمين أم لا.

وفيما يلي - إن شاء الله - عرض لهذا الاختلاف، وسببه، وأقوال الأئمة فيه فأقول - مستعينًا بالله -:

اختلف الفقهاء في مسألة تأمين الإمام على قولين، وهما:

القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.

وبهذا قال الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وهي رواية المدنيين عن مالك (٤).