Printed page ٢٦٣
ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعًا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله (١).
ويقول شيخ الإسلام:
والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام: ليست بواجبة، ولا مستحبة، بل هي منهي عنها (٢). اهـ.
القول الخامس: للإمام أن يسكت أربع سكتات:
ثلاث منها مضى ذكرهم في القول السابق، و أما الرابعة فموطنها هو: بين قوله: ﴿ولا الضالين﴾، وآمين.
وبهذا قال الشافعية (٣).