Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٥ - إمامة الصبي القول الأول: تصح إمامته مطلقا.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٦١

٥ - إمامة الصبي

المقصود بالصبي هنا: الغلام الذي لم يبلغ، مع كونه يعقل الصلاة، ويقرأ (١).

والسؤال الذي نجيب عليه في هذا الباب - إن شاء الله - هو: هل تصح إمامة الصبي للبالغين؟ أم لا؟.

فأقول - مستعينًا بالله -:

اختلف أهل العلم في إمامة الصبي على ثلاثة أقوال، وهي:

القول الأول: تصح إمامته مطلقًا.

وهذا مذهب الشافعية (٢)، واختاره أبو مصعب من المالكية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).